الشيخ الأنصاري

81

رسائل فقهية

[ اعتبار عدم المندوحة ] اعتبار عدم المندوحة بقي الكلام في اعتبار عدم المندوحة الذي اعتبرناه في الوجه الثاني ، فإن الأصحاب فيه بين غير معتبر له كالشهيدين والمحقق الثاني في البيان ( 1 ) والروض ( 2 ) وجامع المقاصد ( 3 ) ، وبين معتبر له كصاحب المدارك ( 4 ) ، وبين مفصل كما عن المحقق الثاني بأنه : إذا كان متعلق التقية مأذونا فيه بخصوصه ، كغسل الرجلين في الوضوء ، والتكتف في الصلاة ، فإنه إذا فعل على الوجه المأذون فيه كان صحيحا مجزيا - وإن كان للمكلف مندوحة - ، التفاتا إلى أن الشارع أقام ذلك مقام المأمور به حين التقية فكان الاتيان به امتثالا ، وعلى هذا فلا يجب الإعادة وإن تمكن من فعله على غير وجه التقية قبل خروج الوقت - قال : ولا أعلم خلافا في ذلك بين الأصحاب . وأما إذا كان متعلقها مما لم ( 5 ) يرد فيه نص بالخصوص ، كفعل الصلاة إلى

--> ( 1 ) البيان : 48 . ( 2 ) روض الجنان : 37 . ( 3 ) جامع المقاصد 1 : 222 . ( 4 ) مدارك الأحكام 1 : 223 . ( 5 ) في المصدر بدل هذه العبارة : وما لم .